نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 184
ووجب على النبي/[1] صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه[2]، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... } [3] الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. متفق عليه[4] مختصرا. [1] نهاية لـ (38) من (ب) . [2] المغني: [1]/392، زاد المعاد: [5]/285-286. [3] من الآية (28) من سورة الأحزاب. [4] ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب: [3]/175، ومسلم كتاب الطلاق: [2]/1103 رقم (22) (1475) .
فصل: طلاق السنة
...
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا[1] قبل انقضاء عدتها[2].
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/[3] حكم جمع[4] الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم[5]. [1] في (أ) ، (ب) "طلاقا آخر". [2] المذهب الأحمد: 140، شرح الزركشي: 5/371-372. [3] نهاية لـ (36) من (أ) . [4] في (أ) "جميع". [5] الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/124.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 184