responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 184
ووجب على النبي/[1] صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه[2]، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... } [3] الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. متفق عليه[4] مختصرا.

[1] نهاية لـ (38) من (ب) .
[2] المغني: [1]/392، زاد المعاد: [5]/285-286.
[3] من الآية (28) من سورة الأحزاب.
[4] ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب: [3]/175، ومسلم كتاب الطلاق: [2]/1103 رقم (22) (1475) .
فصل: طلاق السنة
...
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا[1] قبل انقضاء عدتها[2].
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/[3] حكم جمع[4] الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم[5].

[1] في (أ) ، (ب) "طلاقا آخر".
[2] المذهب الأحمد: 140، شرح الزركشي: 5/371-372.
[3] نهاية لـ (36) من (أ) .
[4] في (أ) "جميع".
[5] الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/124.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست