نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 185
قال أحمد[1]: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
وبه قال مالك[2]، والشافعي[3].
وقال أبو حنيفة[4] والثوري[5]: السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة، وهو قول سائر الكوفيين[6]، قاله في الشرح[7].
والطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض بدعة[8].
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، ولا لصغيرة وآيسة/[9] ومن بان حملها، فلو قال لإحداهن: "أنت طالق للسنة" أو "للبدعة" طلقت في الحال، و"للسنة طلقة وللبدعة طلقة"[10] وقعتا في الحال.
ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، ويقبل حكما[11]. [1] المغني: 10/326. [2] التفريع: 2/73، القبس: 2/723. [3] الأم: 5/193، الحاوي: 1/114. [4] المبسوط: 6/4، بدائع الصنائع: 3/89. [5] قول الثوري في: المغني: 10/326. [6] المبسوط، والبدائع، الصفحات السابقة، والاختيار: 3/121-122. [7] الشرح الكبير: 4/411. [8] الإنصاف: 8/451. [9] نهاية لـ (23) من الأصل.
10 "طلقة" أسقطت من (أ) ، (ب) . [11] منتهى الإرادات: 2/251.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 185