نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 186
وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا[1].
وقال في الفروع[2]: "ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.
وقال في الإنصاف[3]: "واختار تقي الدين[4] وتلميذه ابن القيم[5] عدم الوقوع" انتهى بمعناه.
ومنع ابن عقيل في الواضح[6]: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى[7]: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "مره فليراجعها" [8]، لما[9] قال له[10]: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن[11] الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع [1] الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/125. [2] الفروع: 5/372. [3] الإنصاف: 8/448. [4] اختيارات ابن تيمية: 438. [5] زاد المعاد: 5/221. [6] نقله عنه في الفروع: 5/372. [7] مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 33/21-22. [8] من حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: 3/268، ومسلم كتاب الطلاق: 2/1093 رقم (1) (1471) . [9] في (أ) ، (ب) : "أي: لما". [10] في (ب) "قاله".
11 "أن" أسقطت من (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 186