نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 187
ولكنه[1] لما فارقها ببدنه قال لعمر: "مره فليراجعها" [2] ولم يقل له[3]: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين، أي: ترجع ببدنها ويرجع إليها ببدنه فيجتمعان كما كانا لأن الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه[4] الطلاق طلقها حينئذ إن شاء.
قال هؤلاء: ولو كان الطلاق/[5] قد لزمه لم يكن للأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليها، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ فيكون في الطلاق الثاني مع الأول تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب الزوجين جميعا، والشارع لا يأمر بذلك./6
قالوا: ولأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر[7] بالإشهاد" انتهى ملخصا[8].
ولقد أطال الانتصار لهذا القول بكلام نفيس منه قوله9:
"وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص فإن القول الأول متناقض إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المباحة التي حرمت [1] في (ب) "ولكنها". [2] سبق تخريجه قبل قليل، انظر حاشية رقم (8) من الصفحة السابقة.
3 "له" أسقطت من (أ) ، (ب) . [4] في الأًصل: "أباح فيه". [5] نهاية لـ (39) من (ب) .
6 نهاية لـ (37) من (أ) . [7] في (ب) "لا أمر". [8] مجموع فتاوى ابن تيمية: 33/21-23.
9 مجموع الفتاوى: 33/24.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 187