responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 222
((فصل))
وكنايات الطلاق نوعان: ظاهرة، وهي خمس عشرة[1]: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي.
وخفية وهي عشرون[2]: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ: "فراق"، و"سراح" وما تصرف منهما غير أمر ومضارع، ومفرقة، ومسرحة بكسر الراء اسم فاعل.
ولا يقع طلاق بكناية –ولو ظاهرة- إلا بنية مقارنة للفظ[3] أو ما يقوم مقام النية كحال خصومة، وغضب[4]، وجواب سؤالها[5] فيقع، فلو لم يرد

[1] الفروع: 5/386-387، المبدع: 7/275،277، منتهى الإرادات: 2/258-260، الإقناع: 4/11.
[2] المصادر السابقة.
[3] منتهى الإرادات: 2/260.
[4] إن كان في حال الخصومة والغضب روايتان:
الأولى/ يقع الطلاق وإن لم يأت بالنية. وهي المذهب.
والثانية: لا يقع إلا بالنية.
وانظر: المحرر: 2/54، المبدع: 7/277-278، الإنصاف: 8/481-482.
[5] هذا المذهب، والرواية الثانية: لا يقع إلا بالنية، وانظر المصادر السابقة.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست