نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 223
الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما[1]/[2].
ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة[3]؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة[4].
قال الشارح[5] -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: "والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب[6] لحديث ركانة[7]، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي" انتهى8 [1] كشاف القناع: 5/284. [2] نهاية لـ (29) من الأصل. [3] هذا المذهب، وانظر المبدع: 7/278، 279، الإنصاف: 8/483. [4] مصنف ابن أبي شيبة: 4/92، السنن الكبرى: 7/335، شرح المنتهى: 3/131. [5] الشرح الكبير: 4/430. [6] الهداية لأبي الخطاب: 2/7. [7] انظر الحاشية التالية.
8 في (أ) ، (ب) زيادة: "وحديث ركانة المذكور، هو: ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليهم وسلم بذلك، وقال/50/ب/: "والله ما أردت إلا واحدة" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: "والله ما أردت إلا واحدة"، فردها/49/أ/ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان".
انظر الحديث بهذا اللفظ في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق: 2/655 رقم (2206) ، ومسند الشافعي: 2/38 رقم (118) ، والحاكم، كتاب الطلاق: 2/199-200، وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: 4/33 رقم (89) ، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق: 7/342، وضعفه الألباني في الإرواء: 7/142.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 223