نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 224
وقال الحنفية[1] والثوري[2]: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة فقط.
ويقع بكناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها وإن نوى أكثر وقع[3].
وبه قال الشافعي[4].
وقال أبو حنيفة في الكنايات[5]: لا يقع اثنتان وإن نواهما، ويقع واحدة. قاله في الشرح[6].
وقوله: "أنا طالق، أو بائن، أو حرام، أو بريء" أو زاد: "منك" و"كلي، واشربي، واقعدي[7]، وبارك الله عليك، وأنت مليحة أو قبيحة" ونحوه، لغو لا يقع به طلاق وإن نواه[8].
وهذا مذهب أبي حنيفة[9].
وخالف مالك[10]، والشافعي[11] في "أنا طالق"[12]، وبعض أصحاب [1] البحر الرائق: 3/279، الدر المنتقى: 1/403. [2] قول الثوري في: المغني: 10/364. [3] المحرر: 2/55، شرح المنتهى: 3/131، 132. [4] الأم: 5/277، الحاوي: 10/160، 161. [5] تبيين الحقائق:2/215، مجمع الأنهر: 1/403. [6] الشرح الكبير: 4/427. [7] في (أ) ، (ب) زيادة "واقربي". [8] المقنع: 3/150، غاية المنتهى: 3/117. [9] الهداية للمرغيناني: 1/236، الفتاوى الهندية: 1/375-376. [10] التاج والإكليل: 4/53، شرح الخرشي: 4/43. [11] روضة الطالبين: 8/67. [12] في الأصل: "أناطلاق".
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 224