نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 225
الشافعي[1] في "كلي، واشربي" فقط.
ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما2 [1] التنبيه: 175، الروضة: 8/27.
2 منتهى الإرادات: [2]/261.
فصل: تحريم الزوجة
....
(فصل)
وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار[1]، ولو نوى به طلاقا[2]، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو[3]، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا[4]، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. 5 [1] هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين.
وانظر المغني: 10/396، المذهب الأحمد: 142-143، الإنصاف: 8/486-487، هداية الراغب: 482. [2] هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه.
وانظر المحرر: 2/55، الإنصاف: 8/487-488. [3] المبدع:7/283. [4] هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: 8/489.
5 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: 5/391، الإنصاف: 8/489.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 225