نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 231
فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا[1].
وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك[2]، وفاقا للشافعي[3].
وقال الحنفية[4]: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".
ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية[5].
وقال أبو حنيفة[6]: هي واحدة بائنة.
ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح[7].
ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"[8].
وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"[9].
ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/[10] ممن جعل له إلا ببينة تشهد [1] شرح منتهى الإرادات: 3/133. [2] المصدر السابق: 3/134. [3] المهذب: 2/80. [4] بدائع الصنائع: 3/113. [5] المغني: 10/390. [6] الهداية للمرغيناني: 10/243. [7] غاية المنتهى: 3/118. [8] كشاف القناع: 5/290-291. [9] الفروع: 5/394، الإنصاف: 8/497. [10] نهاية لـ (52) من (أ) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 231