نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 232
أنه كان رجع قبله.
قال المنقح: "وهو أظهر".
وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.
وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.
وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.
1 شرح المنتهى: 3/134-135.
2 هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: 317.
3 هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.
وانظر المبدع: 7/290، الإنصاف: 8/497.
4 الاختيار: 3/133، مجمع الأنهر: 1/404.
5 روضة الطالبين: 8/26، مغني المحتاج: 3/282.
6 الشرح الصغير: 2/562، أسهل المدارك: 2/143
7 الشرح الكبير: 4/440.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 232