نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 237
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين[1]: "اليمين بالطلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا، وإنما المحفوظ بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري[2]/[3] عن نافع، قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت، فقد بانت[4] منه وإن لم تخرج فليس بشيء".
فذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا، وأما من فصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة في الوقوع وعدمه، ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها، فأما الوقوع المحفوظ عنهم: ما ذكره البخاري عن ابن عمر[5]، وما رواه الثوري عن الزبير بن عربي[6]، عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل [1] إعلام الموقعين: 3/54. [2] صحيح البخاري، كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272. [3] نهاية لـ (54) من (أ) . [4] لفظة الصحيح: "فقد بتت منه". [5] صحيح البخاري الصفحة السابقة. [6] كذا في جميع النسخ "الزبير بن عربي" وهو كذلك في إعلام الموقعين: 3/54، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه: "الزبير بن عدي" كما هو في السنن الكبرى للبيهقي: 7/356 بنفس الإسناد، ومما يؤكد هذا أن الأخير روى عن النخعي كما في هذا الإسناد، وروى عنه الثوري كما هو هنا أيضا، وأما الأول "الزبير بن عربي" فلم يرو عنه النخعي ولا روى عنه الثوري. والزبير بن عدي الهمداني، قاضي الري، مات سنة (131هـ) ، والزبير بن عربي النمري، هو أبو سلمة البصري وانظر: تهذيب الكمال: 9/315، 318، وسير أعلام النبلاء: 6/157.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 237