نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 238
قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"[1]، على أنه منقطع[2].
وكذلك ما رواه البيهقي[3]، وغيره[4]، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة".
ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر[5] فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"[6].7
وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/[8] وحفصة، [1] رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: 7/89. [2] إعلام الموقعين: 3/54. [3] السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: 7/356، وفي معرفة السنن والآثار: 11/68. [4] ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: 4/70 رقم (17894) والحاكم في المستدرك: 4/303 وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: 3/318. [5] حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: 2/278، رقم (3427) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: 4/307، وقال النووي في المجموع: "إسناده ضعيف". [6] إعلام الموقعين: 3/54.
7 بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) : "فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق". [8] نهاية لـ (55) من (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 238