نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 252
فصل: تعليق الطلاق بالشروط
...
(فصل: في تعليقه بالشروط)
التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها من أدوات/[1] الشرط الجازمة[2].
ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح: كأنت طالق[3] إن قمت، وكناية: كأنت مسرحة إن قمت مثلا مع قصد الطلاق بالكناية[4].
ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت[5]. ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه[6]. [1] نهاية لـ (60) من (ب) . [2] المبدع: 7/324، هداية الراغب: 486.
3 "طالق" أسقطت من الأصل. [4] شرح المنتهى: 3/152. [5] المصدر السابق، والكشاف: 5/324. [6] الكشاف الصفحة السابقة.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 252