نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 253
فائدة1:
رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي[2] في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي[3] الكبرى[4].
وهذا مذهب الحنفية[5] مطلقا[6].
وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه[7]: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام
1 هذا العنوان ليس في الأصل وهو مثبت في (أ) ، (ب) . [2] هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، أبو القاسم الرافعي، الشافعي، عمدة المحققين في فقه الإمام الشافعي، وأبرز من دونه، من مصنفاته: (المحرر) ، (فتح العزيز) مات سنة (623هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: 8/281، شذرات الذهب: 7/189، الأعلام: 4/55. [3] هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي، المؤرخ. من مصنفاته: (طبقات الشافعية الكبرى) ، (جمع الجوامع) مات بدمشق سنة (771هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 3/104، شذرات الذهب: 8/378، الأعلام: 4/184. [4] طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 8/368، وانظر: التنبيه: 180. [5] انظر: الدر المنتقى: 1/417. [6] في (أ) ، (ب) زيادة: "أي: إذا قال لزوجته –وهي في ماء جار-: أنت طالق إن خرجت من هذا الماء، وإن لم تخرجي فأنت طالق" وانظر المصدر السابق. [7] الإقناع: 4/51، كشاف القناع: 5/370.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 253