responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 254
أو خرج إذا نوى ذلك الماء بعينه، كذا في المقنع[1] وغيره[2]؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى وانفصل[3] وصار في غيره ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه، وفي المنتهى[4]: "لا يحنث إلا بقصد أو سبب". انتهى.
فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى: لا يحنث، وإن كان الماء واقفا حنث ولو حمل منه كرها لأنا ألغينا نسبة الخروج إليه منه فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع[5]: "إذا كان واقفا حمل منه مكرها". انتهى كلام شرح الإقناع[6].
وأنت طالق إن فعلت، أو فعلت كذا، ففعلته، أو فعله مكرها، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع[7].
وقال في إغاثة اللهفان من مكايد[8] الشيطان9:
"وأما تعليق/[10] الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة11

[1] المقنع: 3/214.
[2] الشرح الكبير: 4/508، المبدع: 7/378.
3 "انفصل" أسقطت من (أ) ، (ب) .
[4] منتهى الإرادات: 2/306.
[5] المقنع: 3/215.
[6] الكشاف: 5/370.
[7] شرح منتهى الإرادات: 3/174.
[8] في جميع النسخ "مكايد" والمشهور "مصايد" وانظر كشف الظنون: 1/129 هدية العارفين: 2/158.
9 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 1/267-268.
[10] نهاية لـ (61) من (أ) .
11 في (ب) "أو السنة".
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست