responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 255
وبآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم[1]، واختيار أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي[2] وهو من أجل أصحاب الوجوه.
وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط/[3] كما لا يقبله النكاح، والبيع، والإجارة، والإبراء[4].
قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا.
وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم[5].
وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك[6] وجماعة من التابعين[7].

[1] المحلى: 10/213.
[2] أحمد بن يحي بن عبد العزيز البغدادي، أبو عبد الرحمن الشافعي، كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم رجع عن مذهب الشافعي، كان حيا في حدود سنة (230هـ) .
ترجمته في: تاريخ بغداد: 5/200، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2/64، سير أعلام النبلاء: 10/555.
[3] نهاية لـ (61) من (ب) .
[4] نقل هذا عنه ابن السبكي في الطبقات: 2/65.
[5] في (أ) ، (ب) : "عليهم به".
[6] التفريع: 2/83-84.
[7] الإشراف: 4/195، المغني: 10/410، المحلى: 10/214.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست