نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 256
وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقتا، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه.
والقول الثالث[1]: إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه.
والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور2". انتهى ملخصا [3].
وأنت طالق مريضة –رفعا ونصبا- يقع بمرضها[4].
ولا يصح التعليق إلا من زوج، فمن قال: "إن تزوجت امرأة"، [1] إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 1/268، وذكر ابن القيم أن هذا رواية عن أحمد.
2 تبيين الحقائق: 2/204، الحاوي: 10/192، المغني: 10/410. [3] في (أ) ، (ب) زيادة "واختار أبو عبد الرحمن أحمد بن يحي بن عبد العزيز أجل أصحاب الشافعي أن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع، ولا يصح تعليق الطلاق كما لا يصح تعليق النكاح، وبهذا القول قال ابن حزم، قال في المحلى: والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق، ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله عز وجل. انتهى، وأفتى شيخ الإسلام القاضي زكريا الشافعي في رجل قال لامرأته: تكونين طالقا، غير مقيد بشرط، أنه لا يقع في الحال ولا في المآل، وفي منتهى الإرادات من مذهبنا ما نصه: وأنت طالق اليوم أو غدا، أو قال في هذا الشهر أو الآتي وقع في الحال. انتهى/62/أ".
وانظر: طبقات ابن السبكي: 2/65، إعلام الموقعين: 4/101، المحلى: 10/213، منتهى الإرادات: 2/2760. [4] الإقناع: 4/29.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 256