responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 268
والقلنسوة، والتبان –وهي[1] سراويل قصير لا يبلغ الركبة[2]- لعدم اسم الكسوة.
والثاني: الإجزاء لإجراء اسم اللبس.
وقطع بالمنع في النعل وليكن الجورب مثله" انتهى.
ويجوز[3] أن يطعم بعضا ويكسو بعضا[4]، خلافا للشافعي[5].
ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات[6].
فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة[7]، صام ثلاثة أيام/[8] متتابعة، وجوبا لقراءة أبي وابن مسعود[9] (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) إن لم يكن للمكفر عذر في نرك التتابع[10].
وبوجوب التتابع قال الحنفية[11].

[1] في (أ) ، (ب) : "وهو".
[2] المصباح المنير: 72، المطلع: 117.
[3] في (أ) ، (ب) : "ويجزئ" وهو أنسب".
[4] على المشهور. وانظر: مختصر الخرقي: 245، قواعد ابن رجب: 229.
[5] حلية العلماء: 7/306.
[6] الإنصاف: 1/40.
[7] انظر: كشاف القناع: 2/294.
[8] نهاية لـ (37) من الأصل.
[9] زاد المسير لابن الجوزي: 2/415.
[10] المغني: 13/528-529، الشرح الكبير: 6/90.
[11] شرح فتح القدير: 4/366.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست