نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 269
وعن أحمد رواية أخرى[1]: لا يشترط التتابع.
وبها قال مالك[2]،والشافعي[3] في أظهر قوليه.
ومن ماله غائب يستدين ويكفر إن قدر[4] على الاستدانة وإن لم يقدر عليها صام[5].
ويجب إخراج كفارة فورا[6] بحنث نصا؛ لأنه الأصل في الأمر[7]/[8].
والمعتبر في كفارات[9] من قدرة أو عجز وقت وجوب، أي: وهو الحنث[10].
فمن حنث وهو عبد ولم يكفر حتى عتق لم تلزمه إلا كفارة عبد وهو الصوم[11].
وهذا أحد قولي الشافعي[12]. [1] الإنصاف: 11/42. [2] على المشهور عنه. وانظر: التفريع: 1/386، أسهل المدارك: 2/30. [3] حلية العلماء: 7/309، روضة الطالبين: 11/21. [4] في الأصل: "قدر". [5] المبدع: 9/278. [6] في (ب) "فورا". [7] هذا الصحيح من المذهب.
وانظر: الإنصاف: 3/188، 11/44، غاية المنتهى: 3/374. [8] نهاية لـ (67) من (أ) . [9] في (ب) "كفارة".
10 "أي: وهو الحنث" ليست في (ب) . [11] الشرح الكبير: 4/557. [12] الأظهر عنده العبرة بوقت الأداء.
وانظر المهذب: 2/115، حلية العلماء: 7/182-183، مغني المحتاج: 3/315.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 269