نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 270
وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين[1] الوجوب إلى حين التكفير[2].
وهو ثاني قولي الشافعي[3].
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء[4].
وهو قول أبي حنيفة [5]، ومالك[6].
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم[7].
وبه قال مالك[8]؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري[9] في أحاديث كثيرة غير هذا[10].
1 "حين" أسقطت من (ب) . [2] الإنصاف: 9/210. [3] مصادر الشافعية السابقة. [4] المصدر السابق. [5] البدائع: 5/97. [6] أسهل المدارك: 2/30. [7] العدة: 412، شرح المنتهى: 3/428. [8] المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: 1/387، القوانين الفقهية: 111، مواهب الجليل: 3/275. [9] صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:4/174، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: 3/1273-1274 رقم (1652) . [10] صحيح مسلم: 3/1268-1274، المغني: 13/482.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 270