responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 270
وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين[1] الوجوب إلى حين التكفير[2].
وهو ثاني قولي الشافعي[3].
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء[4].
وهو قول أبي حنيفة [5]، ومالك[6].
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم[7].
وبه قال مالك[8]؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري[9] في أحاديث كثيرة غير هذا[10].

1 "حين" أسقطت من (ب) .
[2] الإنصاف: 9/210.
[3] مصادر الشافعية السابقة.
[4] المصدر السابق.
[5] البدائع: 5/97.
[6] أسهل المدارك: 2/30.
[7] العدة: 412، شرح المنتهى: 3/428.
[8] المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: 1/387، القوانين الفقهية: 111، مواهب الجليل: 3/275.
[9] صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:4/174، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: 3/1273-1274 رقم (1652) .
[10] صحيح مسلم: 3/1268-1274، المغني: 13/482.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست