نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 273
وعن عمرو بن دينار[1]: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.
واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد[2].
ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف[3].
وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية[4].
وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/[5] تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ[6] مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب[7]. [1] الإشراف: 1/449. [2] المبسوط: 8/175، المغني: 13/473. [3] المغني: 13/474. [4] شرح منتهى الإرادات: 3/429. [5] نهاية لـ (68) من (ب) . [6] نهاية لـ (38) من الأصل. [7] المغني: 13/475، المبدع: 9/280.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 273