responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 274
فصل: تكفير العبد
...
((فصل))
وليس لقن أن يكفر بغير صوم لأنه لا مال له يكفر منه، ولا لسيده منعه منه[1]، خلافا للحنفية[2]، سواء كان الحلف والحنث بإذنه أولا، وسواء أضر به الصوم أولا، وكذلك ليس له منعه من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى، كصوم رمضان وقضائه[3].
وقال[4] الشافعية[5]: إن وجد الحلف والحنث بلا إذن السيد لم يصم إلا بإذنه، وإذا وجد أحدهما بإذنه فهل له الصوم بغير إذنه؟، في المسألة قولان[6].
وقال الشارح[7]: "لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة؛ لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة[8]، ولأن العبد داخل في قول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [9]، فإن أذن السيد لعبده/[10] في التكفير بالمال لم يلزمه؛ لأنه ليس بمالك لما أذن

[1] شرح المنتهى: 3/429.
[2] المبسوط: 8/156، الفتاوى الهندية: 1/64.
[3] كشاف القناع: 6/241.
[4] في (ب) "قال".
[5] المهذب: 2/142.
[6] وقيل: وجهان، أصحهما: لا يجوز له الصوم بغير إذنه.
وانظر حلية العلماء: 7/309، 310، مغني المحتاج: 4/329.
[7] الشرح الكبير: 6/93.
[8] المغني: 13/529.
[9] من الآية (89) من سورة المائدة.
[10] نهاية لـ (69) من (أ) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست