responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 75
ولو نوى مقدوره، أو معلومه تعالى، لأنه بالإضافة صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه[1]، خلافا للشافعية[2]، وإن لم يضفها لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، لأن نية الإضافة كوجودها[3].
وعند الحنفية[4]: الحلف بعلم الله، وغضبه وسخطه ورحمته وحقه[5]، ليس يمينا خلافا لأبي يوسف[6] في: وحق الله تعالى.
وأما ما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ويحتمله كالحي والواحد والكريم/[7] فإن نوى به الله تعالى فهو يمين وإلا فلا[8].
وبذلك قال الشافعي[9].

[1] هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: 13/454 والإنصاف: 11/3.
[2] الروضة: 11/12، مغني المحتاج: 4/322.
[3] شرح المنتهى: 3/420.
[4] الهداية للمرغيناني: 2/73، البحر الرائق: 4/310.
5 "وحقه" أسقطت من "ب".
[6] وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يمينا. وانظر مجمع الأنهر: 1/546، الفتاوى الهندية: 2/52.
[7] نهاية لـ"7" من "ب".
[8] هذا المذهب، وقال بعضهم: "لا يكون يمينا" وانظر: المبدع 9/255، الإنصاف: 11/5.
[9] هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يمينا وصححه النووي وغيره. وانظر المهذب: 2/129، الروضة: 11/11.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست