responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 258
أحدها: أنه يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ قَرْفَ الْمَتْهُومِ مِنْ أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المفسرة. وَيَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمْ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ حَالِ الْمَتْهُومِ، وَهَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّيَبِ؟ وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِمِثْلِ مَا قُرِفَ بِهِ أَمْ لا؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت التهمة وضعفت وَعُجِّلَ إطْلَاقُهُ وَلَمْ يُغْلَظْ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَرَفُوهُ بأمثاله غلظت التهمة، وَاسْتُعْمِلَ فِيهَا مِنْ حَالِ الْكَشْفِ مَا سَنَذْكُرُهُ، وليس هذا للقضاة.
الثاني: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُرَاعِيَ شَوَاهِدَ الْحَالِ، وَأَوْصَافَ الْمَتْهُومِ فِي قُوَّةِ التُّهْمَةِ وَضَعْفِهَا فَإِنْ كَانَتْ التهمة بزنا، وكان المتهوم متصنعا لِلنِّسَاءِ، ذَا فُكَاهَةٍ وَخِلَابَةٍ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ، وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ. وَإِنْ كَانَتْ التُّهْمَةُ بِسَرِقَةٍ وَكَانَ الْمَتْهُومُ بِهَا ذَا عِيَارَةٍ، أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ ضَرْبٍ، أَوْ كَانَ مَعَهُ حِينَ أُخِذَ مِنْقَبٌ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ، وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضعفت وليس هذا للقضاء أيضا.
الثالث: أن للأمير تعجيل حَبْسَ الْمَتْهُومِ لِلْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ.
وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ حبسه فقيل: حَبْسَهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ لَا يتجاوزه. وقيل: بَلْ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الإمام واجتهاده. وظاهر كلام أحمد رحمه الله ورضي عنه: أن للقضاة الحبس في التهمة. فقال في رواية حنبل" إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره. ثم يخليه بعد إقامة الحد". ولفظ الحديث: ما روى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة". وبإسناده عن أبي هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا". ويشهد لذلك قوله تعالى (24: 8 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) . وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من اللعان.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست