أما ما وجب في ترك مفروض فكتارك الصلاة حتى يخرج وقتها يسئل عَنْ تَرْكِهِ لَهَا. فَإِنْ قَالَ: لِنِسْيَانٍ أُمِرَ بِهَا قَضَاءً فِي وَقْتِ ذِكْرِهَا، وَلَمْ يَنْتَظِرْ بها مثل وقتها قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وقتها لا كفارة لهم غيره". وَإِنْ تَرَكَهَا لِمَرَضٍ صَلَّاهَا بِحَسَبِ طَاقَتِهِ: مِنْ جلوس، أو اضطجاع.
وَإِنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا كَانَ كَافِرًا حُكْمُهُ حكم المرتد يقتل بالردة، إن لَمْ يَتُبْ وَإِنْ تَرَكَهَا اسْتِثْقَالًا لِفِعْلِهَا، مَعَ اعترافه بوجوبها، ففيه روايتان. إحداهما: يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. والثانية: لا يكفر بتركها ويقتل حَدًّا، وَلَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا وَلَا يُقْتَلُ إلَّا بعد استتابة، فَإِنْ تَابَ وَأَجَابَ إلَى فِعْلِهَا تُرِكَ وَأُمِرَ بِهَا. فَإِنْ قَالَ: أُصَلِّيهَا فِي مَنْزِلِي وُكِّلَتْ إلَى أَمَانَتِهِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى فِعْلِهَا بِمَشْهَدٍ من الناس. فإن امْتَنَعَ مِنْ التَّوْبَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَى فِعْلِ الصلاة لم يقتل إلا بعد ثلاثة أيام. ويقتل بوحي السيف نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل وأبي الحارث. وأما الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها، فإنه يقتل بها كالمواقيت. وأما تارك الصيام فقال في رواية الميموني " من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم، يستتاب، فإن تاب ,إلا ضربت عنقه، فقد نص على أنه يقتل بترك الصوم، كالصلاة. وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: الصوم فرض ولا أصوم، ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء، فلم يجعله مثل الصلاة والزكاة.