واختلفت الرواية عن أحمد: هل يجلد مع الرجم فروي عنه " لا يجلد" وروي " يجلد مائة". وليس الإسلام شرطا في الحصانة ويرجم الكافر كالمسلم. فأما الحرية فهي من شروط الحصانة. فإذا زنا الْعَبْدُ لَمْ يُرْجَمْ، وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجَةٍ جلد خمسين جلدة. وَاللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ زِنًا، يُوجِبُ جَلْدَ الْبِكْرِ، ورجم المحصن. وروي عن أحمد " يوجب الفعل في حق البكر والثيب". وروى عن أحمد رواية في إتيان البهائم " لا حد، وفيه تعزير". وإذا زنى البكر بمحصنة، أو زنى المحصن ببكر، جُلِدَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ. وَإِذَا عَاوَدَ الزنا بعد الحد حد: وإذا زنا مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِّ حُدَّ لِلْجَمِيعِ حَدًّا وَاحِدًا. وَالزِّنَا يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا بِإِقْرَارٍ، أَوْ بينة: أما الإقرار البالغ العاقل مختارا أربع دفعات وجب عليه الحد: وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ عنه قبل الحد سقط عنه الحد. وأما البينة: فهي أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عدول، يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ شَاهَدُوا دُخُولَ ذَكَرِهِ فِي الْفَرْجِ، كَدُخُولِ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ: فَإِنْ لَمْ يُشَاهِدُوا ذلك على هذه الصفة لم تكن شهادة. ومن شرط الشهادة: اجتماع الشهود في الأداء: فإن تفرقوا كانوا قذفة. وإذا شهدوا بالزنا بعد حين قبلت شهادتهم.
وَإِذَا لَمْ يُكْمِلْ شُهُودُ الزِّنَا أَرْبَعَةً فَهُمْ قذفة، يحدون: نص عليه.