responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 172
.....................................................................

= ويقتل الولد بوالده لعمومات الأدلة المثبتة للقصاص في القتل العمد من غير فصل، إلا أنه خص منها الوالد بالنص الخاص، فبقي الولد داخلا تحت العموم.
الثاني: ألا يكون المقتول ملكا للقاتل، ولا له فيه شبهة الملك، فلا يقتل المولى بعبده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد الوالد بولده، ولا السيد بعبده"، وكذا إذا كان يملك بعضه، ثم قتله، لا قصاص عليه؛ لأنه لا يمكن استفياء بعض القصاص دون بعض؛ لأنه غير متجزئ، وكذا إذا كان له فيه شبهة الملك كالمكاتب إذا قتل عبدا من كسبه؛ لأن للمكاتب شبهة الملك في اكتسابه، والشبهة في باب القصاص ملحقة بالحقيقة.
الثالث: أن يكون معصوم الدم مطلقا، فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحربي ولا بالمرتد؛ لعدم العصمة أصلا ورأسا، لا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية؛ لأن عصمته لم تثبت مطلقة بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب، وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكانت في عصمته شبهة العدم، وروي عن أبي يوسف أنه يقتل المسلم والذمي بالمستأمن قصاصا؛ لقيام العصمة ووجودها قبل القتل.
ولا تشترط المساواة بين الجاني والمجني عليه في غير العصمة عند الحنفية، فلا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال الذات، وهو سلامة الأعضاء، ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة فيقتل سليم الأطراف بمقطوعها وبالأشل، ويقتل العالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والعاقل بالمجنون، والبالغ بالصبي، والذكر بالأنثى، والحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وتقتل الجماعة بالواحد قصاصا، والواحد بالجماعة قصاصا اكتفاء، ولا يجب مع القود شيء من المال.
"فتح القدير ج8، ص259، 323، وبدائع الصنائع ج7، ص234". =
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست