نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 173
........................................................................
= ب- المالكية:
حدد المالكية الشروط التي يلزم توافرها في كل من الجاني والمجني عليه لإيجاب القصاص من الجاني فيما يأتي:
ما يشترط في الجاني:
يشترط في الجاني ثلاثة شروط:
أحدها: التكليف: أي أن يكون الجاني بالغا عاقلا، فإن كان الجاني صبيا أو مجنونا فلا يقتص منهما؛ لأن عمدهما وخطأهما سواء؛ لأنه لا عمد للمجنون؛ ولذا لو كان يفيق أحيانا، وجنى حال إفاقته اقتص منه حال إفاقته، فإن جن بعد الجناية انتظرت إفاقته، فإن لم يفق فالدية في ماله.
والسكران بحلال حكمه حكم المجنون، وإن سكر بحرام كان كالبالغ العاقل.
وسواء كان الجاني المكلف ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا، مسلما أو كافرًا.
الثاني: أن يكون الجاني معصوم الدم، والعصمة تكون بالإسلام أو عقد الأمان من السلطان أو غيره، ويشمل ذلك عقد الذمة.
أي: أنه يشترط أن يكون الجاني غير حربي، مسلما كان أم ذميا؛ لأن الحربي لا يقتل قصاصا، بل يهدر دمه؛ ولذا لو أسلم أو دخل دار الإسلام بأمان لم يقتل.
الثالث: المكافأة: أي أنه يجب ألا يكون أزيد من المجني عليه بإسلام أو حرية، أو بعبارة أخرى: أن يكون الجاني مماثلا للمجني عليه أو أنقص منه. =
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي جلد : 1 صفحه : 173