responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 422
الدية، وفي هذا يقول الإمام النووي معقبا على ما قاله الشافعية من التحديد: "وكون الغني عليه نصف دينار، والمتوسط ربع لا يعرف في ذلك أثر ناص ولا خبر؛ لكنهم راعوا معنى المواساة".
ثانيها: أنه لما لم يكن هناك نص ولا خبر، فإن الفقهاء اختلفوا في قياس هذه المسألة، فالرأي الأول قاسها على النفقات، فكما أن الأمر متروك في النفقات لاجتهاد الحاكم أو من أنابه عنه اتفاقا، فللحاكم أن يقدر النفقة على حسب حالة الشخص الواجبة عليه النفقة يسرا وعسرا، فكذلك الأمر هنا يترك لاجتهاد الحاكم حسب حالة الشخص..
وأما الشافعية فقد قاسوها على الزكاة، حتى أنهم جعلوا الغني هو من يملك نصابا، وأوجبوا عليه نصف دينار.. إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، بل أوجبوا على من لم تجب عليه الزكاة وهو من يملك دون العشرين دينارا وأكثر من ربع دينار، وهو المتوسط، ربع دينار، فلم يطرد القياس في المسألة..
أما من حدد من الفقهاء بقدر معين دون قياس، بل راعى في ذلك التخفيف عن العاقلة، وقدر هذا التخفيف بمقدار معين كالحنفية والزيدية.. فإن مرجع التحديد عندهم هو الاجتهاد؛ وذلك لأنهم قالوا: إن هذا الأمر يسهل تحمله ولا يشق على من يجب عليه أداؤه.. ومن هنا كان هذا الرأي لا يختلف كثيرا عن رأي من قال بترك الأمر لاجتهاد الحاكم؛ لأنه عند الجميع يكون مصدره الاجتهاد.
وإذا كان الأمر كذلك فإننا نرى رجحان قياس هذه المسألة على تقدير النفقة، فيترك الأمر فيه لاجتهاد الحاكم أو من يقوم مقامه؛ وذلك لأن النفقة حق من حقوق العباد، والدية أيضا حق من حقوق العباد، فيصح لمن له هذا الحق التنازل عنه، أو الصلح عليه، أو الإبراء، وكذلك يكون له حق الاستيفاء.. إلى آخر ما نعلمه من خواص حقوق العباد، أما الزكاة فهي حق من حقوق الله تعالى، وحقوق الله تعالى لا يصح فيها إبراء ولا صلح

نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست