responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 423
ولا تنازل وحق استيفائها يكون للإمام.. وإذا كان الحقان -حق النفقة وحق استيفاء الدية- متفقين في هذا ناسب قياس الأخير على الأول، فضلا عن كون القياس على الزكاة، لم يطرد فيما أوجبوه، كما سبق أن أوضحنا.
ثالثها: أن في ترك أمر التحديد لاجتهاد الحاكم ليضع على كل فرد بقدر طاقته اعتدادا بما يكتنف المجتمع من تطورات اقتصادية، قد ترتفع حينا وقد تنخفض حينا آخر، وهذه التطورات لها آثار على قدرة الفرد على الأداء ارتفاعا وانخفاضا، فما يخف تحمله في زمن يثقل تحمله في زمن آخر، والعكس كذلك صحيح، وضمانا لمراعاة ظروف المجتمع وكل من المتحمل والمتحمل له، وتحقيقا لعدالة التحمل وعدالة الأداء ما دام القيد الذي التزمنا به مطبقا، وهو أن يضع على كل فرد بقدر طاقته.
رابعها: إذا قلنا بترك الأمر لاجتهاد الحاكم، فإنني لا أرى أن يترك التحديد للاجتهاد الفردي للفضاء بحيث يحكم كل بما يراه.. بل أرى أن يكون التحديد بواسطة الدراسة الجماعية للمجتهدين لكل ظروف العصر ثم ما يرونه ويقرونه يطبقه الجميع -وهذا ما قرره الفقهاء الذين حددوا، كما رأينا فيما تقدم- ولا يتغير هذا التحديد إلا بدراسة أخرى على نفس المستوى مبنية على تغيرات في المجتمع استدعت هذه المراجعة، وفي هذا ضمان تام للحقوق واستقرار شامل للأحكام.
طروء الإعسار أو الموت على أحد أفراد العاقلة:
إذا أعسر أو مات أحد أفراد العاقلة فهل يسقط ما وجب عليه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، ونبين آراءهم فيما يأتي:
أولا: الإعسار: إذا أعسر أحد أفراد العاقلة بعد الحكم عليه فإما أن يكون إعساره قبل وجوب الأداء أو بعده، فإن كان إعساره قبل الوجوب فللفقهاء رأيان:

نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست