نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 385
كيف وقد قيل، وفي بعضها: دعها عنك.
ولو كان أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل من باب الاحتياط لأمره بالطلاق لكن لم يثبت في رواية أنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بالطلاق[1].
الدليل الثاني: ذكر ابن قدامة حديثا قال إن الفقهاء ذكروه في كتبهم، وهو ما رواه حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة.
الدليل الثالث: ذكره ابن قدامة أيضًا، وهو ما رواه أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة".
الدليل الرابع: أن المشهود فيه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد، كرواية الأحاديث، وأخبار الديانات.
دليل الرأي القائل بأن لا بد من امرأتين:
استدل لهذا الرأي بما يأتي:
أولا: الرجال أكمل عقلا من النساء، ومع ذلك لا يقبل منهم في الشهادة إلا اثنان.
ثانيا: كما كان عدد الرجال حيث تجوز شهادتهم اثنين، فكذلك عدد النساء حيث تجوز شهادتهن اثنتين[2]. [1] نيل الأوطار ج7، ص125، ومغني المحتاج ج4، ص442، والطرق الحكمية ص151، وص182، 183، والاختيار لتعليل المختار ج2، ص196، والمغني ج9، 156، 157. [2] أدب القاضي، لابن القاص، ج1، ص289.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 385