responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 386
ويمكن أن نجيب على هذا بأن هذا الاستدلال في مقابلة النص فلا يقبل.
دليل الرأي القائل بأن لا بد من ثلاث:
استدل له بأن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد ثلاثة كما لو كان معهن رجل. ويمكن أن نجيب عن هذا الاستدلال أيضًا بما أجيب به عن الاستدلال للرأي الذي قبله.
دليل الرأي القائل بأن لا بد من أربع:
استدل لهذا الرأي بأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين، واشترط الاثنينية في قوله سبحانه وتعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، فلما أجاز الله عز وجل شهادة النساء هنا أقام امرأتين مقام رجل واحد، فإن مقتضى هذا القياس أن تكون أربع نسوة مقام رجلين[1].
مناقشة هذا الاستدلال:
يمكن أن يجاب بأنه كان يمكن التسليم بهذا الاستدلال لو لم يرد في الرضاع ما يخصص هذا العام، فلا شك أن حديث عقبة بن الحارث أخص مطلقًا.

[1] أدب القاضي، لابن القاص، ج1، ص289.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست