responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 63
741 - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ... فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
742 - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ... لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
743 - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ... يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
744 - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ... كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
745 - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ... غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
746 - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ... يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
747 - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ... ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
748 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
749 - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
750 - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
751 - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ... بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
752 - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ... بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
753 - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ... وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
754 - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ... وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
755 - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ... شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
756 - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ... لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
757 - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ... يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
758 - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ... قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
759 - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ... وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
760 - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست