مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
63
741 - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ... فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
742 - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ... لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
743 - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ... يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
744 - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ... كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
745 - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ... غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
746 - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ... يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
747 - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ... ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
748 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
749 - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
750 - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
751 - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ... بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
752 - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ... بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
753 - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ... وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
754 - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ... وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
755 - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ... شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
756 - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ... لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
757 - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ... يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
758 - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ... قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
759 - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ... وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
760 - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
63
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir