مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
64
761 - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ... والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
762 - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ... وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ
763 - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ... عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ
764 - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ... ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ
765 - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ... ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ
766 - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ
فصل
767 - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
768 - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
769 - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
770 - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
771 - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
772 - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
773 - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ
فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه
774 - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ... مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
775 - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ... أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
776 - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ... وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
777 - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ... يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
778 - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ... والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir