responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 76
987 - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ... إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
988 - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
989 - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ... لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
990 - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ... مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
991 - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ... الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ

فصل في المعاوضة
992 - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ... في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
993 - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
994 - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
995 - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ... مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
996 - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ... بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
997 - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ... تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ

فصل في الإقالة
998 - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ
999 - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ
1000 - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ
1001 - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
1002 - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ
1003 - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ
1004 - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست