responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 77
1005 - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ
1006 - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ
1007 - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا
1008 - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ
1009 - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

فصل في التَّوْلِية والتصيير
1010 - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ... ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى
1011 - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ... دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا
1012 - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ... والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ
1013 - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ... حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ
1014 - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ... أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى
1015 - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ
1016 - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ... تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ

فصل في السَّلم
1017 - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ... وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ
1018 - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ... يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا
1019 - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ... مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا
1020 - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ... مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ
1021 - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ... في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ
1022 - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ... والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست