فصل في الوصية وما يَجْري مجراها
1374 - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ... أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ
1375 - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ... إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم جلد : 1 صفحه : 97