مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
98
1376 - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى
1377 - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ
1378 - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ
1379 - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ
1380 - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر
1381 - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا
1382 - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا
1383 - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ
1384 - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ
1385 - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا
1386 - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال
1387 - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ
1388 - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ
1389 - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ
1390 - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده
1391 - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا
1392 - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا
1393 - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا
1394 - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ
1395 - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
98
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir