responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 99
1396 - مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ... رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب
1397 - وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ... كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ
1398 - ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ... وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ

فصل في الإقرار
1399 - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ... صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي
1400 - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ... وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى
1401 - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ... وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا
1402 - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ... غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ
1403 - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ... يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ
1404 - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ... وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ
1405 - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ... يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ
1406 - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ... مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ
1407 - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ... فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ
1408 - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ... له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ
1409 - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ... فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ
1410 - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ... فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ
1411 - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ... في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ
1412 - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ... مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ
1413 - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ... قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى
1414 - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ... مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست