responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 363
خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ: يُعَدُّ ضَبْطُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ مُوجِبًا لِلْخِيَارِ فَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا قِيَمِيًّا، أَوْ مِثْلِيًّا وَقَبْلَ قَبْضِ كُلِّ الْمَبِيعِ ضَبَطَ شَخْصٌ آخَرُ بَعْضَ ذَلِكَ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَمَا لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ؛ فَالْبَيْعُ يَنْفَسِخُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ وَيَكُونُ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي سَوَاءٌ كَانَ الضَّبْطُ الْمَذْكُورُ يُورِثُ الْعَيْبَ فِي بَاقِي الْمَبِيعِ كَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ حِصَانًا فَيُضْبَطُ نِصْفُهُ، أَوْ كَانَ لَا يُورِثُ الْعَيْبَ فِي الْمَبِيعِ الْبَاقِي كَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ رَأْسَيْ خَيْلٍ فَيُضْبَطُ أَحَدُهُمَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ؛ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، أَوْ قَبِلَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّقَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تَتِمَّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْخِيَارِ: خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ أَحَدَهُمَا -، أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ الثَّانِيَ ضُبِطَ أَحَدُ - ذَلِكَ الْمَالَيْنِ بِالِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَضْبُوطُ الْمَالَ الْمَقْبُوضَ، أَوْ غَيْرَ الْمَقْبُوضِ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْمَالَ غَيْرَ الْمَضْبُوطِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَالًا وَاحِدًا وَضَبَطَ قَبْلَ الْقَبْضِ نِصْفَهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ هُوَ حَسَبُ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ.
لَا يُوجَدُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ خِيَارُ اسْتِحْقَاقٍ.
أَوَّلًا: إذَا أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ؛ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ اسْتِحْقَاقٍ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 43) .
ثَانِيًا: إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَى أَمْوَالًا مُتَعَدِّدَةً بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ يَعْلَمُ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّ أَحَدَ تِلْكَ الْأَمْوَالِ هِيَ مِلْكُ غَيْرِ الْبَائِعِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فِي هَذَا الْحَالِ خِيَارُ اسْتِحْقَاقٍ وَالْبَيْعُ يَكُونُ لَازِمًا فِي بَاقِي الْمَبِيعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ (خُلَاصَةٌ) .
وَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي كُلَّ الْمَبِيعِ فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا، أَوْ لِبَاسًا، أَوْ بَغْلَةً، أَوْ بُسْتَانًا، أَوْ حِذَاءً مِمَّا يُوَرَّثُ ضُبِطَ جُزْءٌ - مِنْهُ، أَوْ بَعْضُهُ؛ الْعَيْبُ فِي الْبَاقِي فَالْبَيْعُ يَنْفَسِخُ فِي الْمُسْتَحَقِّ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ.
وَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ دَارَيْنِ، أَوْ بَغْلَيْنِ فَضُبِطَ أَحَدُهُمَا، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ، أَوْ الْعَدَدِيَّاتِ، أَوْ كَانَ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهَا ضَرَرٌ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ بَاقِي الْمَبِيعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) (طَحْطَاوِيٌّ) (هِنْدِيَّةٌ) .
مَسْأَلَةٌ يَسْقُطُ فِيهَا خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ إذَا اشْتَرَى شَخْصَانِ بِالِاشْتِرَاكِ بَغْلَةً فَضُبِطَ نِصْفُهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَيَكُونَا الْمُشْتَرِيَانِ مُخَيَّرَيْنِ حَسَبَ التَّفْصِيلَاتِ السَّالِفَةِ فَإِنْ شَاءَا قَبِلَا النِّصْفَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَا تَرَكَاهُ.
أَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَيَأْخُذُ رُبْعَ الْبَغْلَةِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ يَسْقُطُ خِيَارُ الْآخَرِ فَيَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى قَبُولِ الرُّبْعِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ (خُلَاصَةٌ) .

[ (الْمَادَّةُ 352) اشْتَرَى شَخْصٌ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ثُمَّ وَجَدَ بَعْضَهُ مَعِيبًا]
(الْمَادَّةُ 352) إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَمَا قَبَضَهُ ثُمَّ وَجَدَ بَعْضَهُ مَعِيبًا كَانَ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَهُ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ جَمِيعًا.
إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ صَفْقَةً وَاحِدَةً

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست