responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 453
إجَارَةُ الدَّوَابِّ.
النَّوْعُ الثَّانِي: عَقْدُ الْإِجَارَةِ الْوَارِدِ عَلَى الْعَمَلِ وَهُنَا يُقَالُ لِلْمَأْجُورِ أَجِيرٌ كَاسْتِئْجَارِ الْخَدَمَةِ وَالْعَمَلَةِ وَاسْتِئْجَارِ أَرْبَابِ الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
حَيْثُ إنَّ إعْطَاءَ السِّلْعَة لِلْخَيَّاطِ مَثَلًا لِيَخِيطَ ثَوْبًا يَصِيرُ إجَارَةً عَلَى الْعَمَلِ كَمَا أَنَّ تَقْطِيعَ الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ السِّلْعَةَ مِنْ عِنْدِ الْخَيَّاطِ اسْتِصْنَاعٌ.
وَمَعَ أَنَّ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ مِنْ الْعُرُوضِ أَيْضًا فَلَمْ يَأْتِ ذِكْرُهَا وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ عَلَى أَنْ تُسْتَهْلَكَ فَإِجَارَتُهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ وَلَوْ أُوجِرَ شَيْءٌ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ عَلَى أَنْ يُنْتَفَعَ بِاسْتِعْمَالِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَالْإِجَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً إلَّا أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ إجَارَةِ الْعُرُوضِ.
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَارَةِ: إجَارَةُ الْحَيَوَانَاتِ، كَإِيجَارِ الْحِصَانِ وَالْبَغْلِ وَالْجَمَلِ وَالثَّوْرِ وَغَيْرِهَا فَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهُ فِي الْمَادَّةِ (538) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.
وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَهُوَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ الْوَارِدِ عَلَى عَمَلِ الْإِنْسَانِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 413) .
لَا يُقَالُ إنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ (الْمَنْفَعَةُ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فِي الْإِجَارَةِ) فَيَكُونُ فِي تَقْسِيمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَى إجَارَةٍ وَارِدَةٍ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ وَإِلَى أُخْرَى وَارِدَةٌ عَلَى الْعَمَلِ - تَقْسِيمُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا التَّقْسِيمِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَرِدُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْفَعَةِ الْأَعْيَانِ وَأَحْيَانًا تَرِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْآدَمِيِّ (تَكْمِلَةُ الْفَتْحِ) .
فَمَثَلًا: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَادَّةِ (455) : (تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً) أَنَّ الْإِجَارَةَ الْوَارِدَةَ عَلَى الْعَمَلِ تَرِدُ أَيْضًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ.
هَذَا وَلَمَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ لَا تَرِدُ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ، فَقَطْعُ قُبَاءَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ مِنْ الْخَيَّاطِ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ خُصُوصِيَّةٍ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 405) قَوْلُهُ (حِرَفٌ) جَمْعُ حِرْفَةٍ (وَصَنَائِعُ) جَمْعُ صَنْعَةٍ وَكِلْتَاهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
أَمَّا قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ تَقْطِيعَ الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ السِّلْعَةَ مِنْ الْخَيَّاطِ اسْتِصْنَاعٌ فَقَدْ جَاءَ اسْتِطْرَادًا وَلَمَّا كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُذْكَرَ فِي مَسَائِلِ الِاسْتِصْنَاعِ فَقَدْ بَحَثَ فِيهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (388) (الْهِنْدِيَّةُ. فِي الْبَابِ الْحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ وَفِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
وَسَيُبَيِّنُ فِي الْفُصُولِ: الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَقْسَامَ نَوْعَيْ الْإِجَارَةِ هَذَيْنِ وَأَحْكَامَهُمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[ (الْمَادَّةُ 422) الْأَجِيرُ عَلَى قِسْمَيْنِ]
(الْمَادَّةُ 422) :
الْأَجِيرُ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ كَالْخَادِمِ الْمُوَظَّفِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي هُوَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَيْسَ بِمُقَيَّدٍ بِشَرْطِ أَلَّا يَعْمَلَ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ كَالْحَمَّالِ وَالدَّلَّالِ وَالْخَيَّاطِ والسَّاعَاتِيِّ وَالصَّائِغِ وَأَصْحَابِ كَرْوَسَاتِ الْكِرَاءِ وَأَصْحَابِ الزَّوَارِقِ الَّذِينَ هُمْ يُكَارُونَ فِي الشَّوَارِعِ وَالْجُوَّالُ مَثَلًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ لَا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست