responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 611
الْمَادَّةِ (95) أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمَالِ رَجَعَ بِمَا صَرَفَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 658) (الْبَزَّازِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ) .
ضَرِيبَةُ الْمَأْجُورِ: ضَرِيبَةُ الْمَأْجُورِ عَلَى الْآجِرِ.
فَعَلَيْهِ إذَا أُخِذَتْ ضَرِيبَةُ الْمَأْجُورِ الْأَمِيرِيَّةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَانَ إعْطَاؤُهُ إيَّاهَا بِأَمْرِ الْآجِرِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِهَا. وَكَذَلِكَ تُعْطَى ضَرِيبَةُ الْوَقْفِ الَّذِي عَلَيْهِ عَشْرٌ مِنْ حَاصِلَاتِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إعْطَاؤُهُ.
كَذَلِكَ إذَا أُخِذَ مِنْ الْمَزَارِعِ ضَرِيبَةُ الْأَرَاضِيِ وَكَانَ إعْطَاؤُهُ إيَّاهَا بِأَمْرِ الْآجِرِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1506) وَكَذَلِكَ إذَا أُخِذَتْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِدُونِ أَمْرِ الْآجِرِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآجِرِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْقِيحُ) .

[ (الْمَادَّةُ 530) التَّعْمِيرَاتُ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِإِذْنِ الْآجِرِ]
(الْمَادَّةُ 530) التَّعْمِيرَاتُ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِإِذْنِ الْآجِرِ إنْ كَانَتْ عَائِدَةً لِإِصْلَاحِ الْمَأْجُورِ وَصِيَانَتِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الْخَلَلِ كَتَنْظِيمِ الكرميد (أَيْ الْقِرْمِيدِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْآجُرِّ يُوضَعُ عَلَى السُّطُوحِ لِحِفْظِهِ مِنْ الْمَطَرِ) فَالْمُسْتَأْجِرُ يَأْخُذُ مَصْرُوفَاتِ هَذِهِ التَّعْمِيرَاتِ مِنْ الْآجِرِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ عَلَى أَخْذِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَائِدَةً لِمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ كَتَعْمِيرِ الْمَطَابِخِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَخْذُ مَصْرُوفَاتِهَا مَا لَمْ يُذْكَرْ شَرْطُ أَخْذِهَا بَيْنَهُمَا، أَيْ أَنَّ التَّعْمِيرَاتِ الَّتِي يُنْشِئَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِإِذْنِ الْآجِرِ الَّذِي يَكُونُ هُوَ الْمَالِكُ إنْ كَانَتْ عَائِدَةً لِإِصْلَاحِ الْمَأْجُورِ وَصِيَانَتِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الْخَلَلِ لِتَنْظِيمِ الْآجِرِ (الْقِرْمِيدِ) فَالْمُسْتَأْجِرُ يَأْخُذُ مَصْرُوفَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ التَّعْمِيرَاتِ مِنْ الْآجِرِ أَوْ يَحْسِبُهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْطُ وَيُصَرَّحُ بِهِ لِأَنَّ التَّعْمِيرَ يُحَسِّنُ حَالَةَ الْمِلْكِ وَيَصُونُهُ مِنْ أَنْ يَتَطَرَّقَ إلَيْهِ خَلَلٌ: فَمَصْرُوفُهُ عَائِدٌ إلَى الْآجِرِ وَكَذَا الْقَيِّمِ، وَإِنْ كَانَتْ عَائِدَةً لِمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَجْرِ شَرْطٌ كَهَذَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ كَتَعْمِيرِ الْمَطَابِخِ وَإِصْلَاحِ التَّنُّورِ وَكَرْيِ حُفْرَةٍ (بَيْتِ الْخَلَاءِ) فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَخْذُ مَصْرُوفَاتِهَا بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ مَا لَمْ يُذْكَرُ شَرْطُ أَخْذِهَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مَنَافِعَ ذَلِكَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْغُرْمُ بِالْغُنْمِ أَمَّا إذَا شُرِطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهُ كَأَنْ يَقُولَ الْآجِرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ اعْمَلْ التَّنُّورَ وَاحْسِبْ أُجْرَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْسِبَهَا وَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْقِيحِ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ لِإِصْلَاحِ مِلْكِهِ وَصِيَانَةِ دَارِهِ عَنْ الِاخْتِلَالِ فَرَضِيَ بِالْإِنْفَاقِ بِخِلَافِ التَّنُّورِ وَالْبَالُوعَةِ فَإِنَّهَا لِمَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ (قُنْيَةٌ) حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ الْآجِرُ: ابْنِ تَنُّورًا وَاحْسِبْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ، يَرْجِعُ، وَلَوْ قَالَ: ابْنِ تَنُّورًا، لَا يَرْجِعُ.
اخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ الْإِنْفَاقِ: إذَا عَمَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَأْجُورِ شَيْئًا بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ وَلَزِمَ الرُّجُوعُ عَلَى الْآجِرِ بِالنَّفَقَةِ وَحَصَلَ خِلَافٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فِي مِقْدَارِهَا تُعْرَضُ الْعِمَارَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّنْعَةِ فَمَنْ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست