responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 165
السَّائِل إِذا آذَى النَّاس بتخطي رقابهم فِي الْمَسْجِد لَا يَنْبَغِي أَن يتَصَدَّق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِعَانَة لَهُ على الْإِثْم فِي الْمَسْجِد وَفِي الْمُلْتَقط وَيكرهُ التَّصَدُّق على الْفُقَرَاء فِي الْجَامِع لِأَنَّهُ إِعَانَة على التخطي إِلَى رِقَاب الْمُسلمين وَبَالغ مَشَايِخنَا فِي التَّشْدِيد فِيهِ وَكثر القَوْل فِيهِ وَقَالَ خلف بن أَيُّوب رَحمَه الله لَو كنت قَاضِيا لم أقبل شَهَادَة من يتَصَدَّق فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو بكر بن اسماعيل الزَّاهِد رَحمَه الله هَذَا فلس يحْتَاج إِلَى سبعين فلسًا لتصير كَفَّارَة لَهُ
وَفِي الملتقظ الناصري وَلَو كَانَ فِي الْمَسْجِد عش خطَّاف أَو خفاش يقذر الْمَسْجِد لَا بَأْس برميه بِمَا فِيهِ من الْفِرَاخ ذكر فِي الْمُلْتَقط فِي مجْلِس النَّهْي عَن التَّصَدُّق على سُؤال الْمَسْجِد الْجَامِع وَفِي الْكِفَايَة الشعبية وَفِي الْمُلْتَقط سُئِلَ القَاضِي هَل يجوز التَّصَدُّق على الْفُقَرَاء فِي وَقت الْخطْبَة أَو قبله على سُؤال

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست