مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
166
الْمَسْجِد الْجَامِع أم لَا قَالَ أما فِي وَقت الْخطْبَة فَلَا يجوز التَّصَدُّق بِحَال من الْأَحْوَال وَإِن خَافَ الْهَلَاك على السَّائِل لِأَن وَقت الْخطْبَة لَا يجوز أَن يشْتَغل فِيهَا بِالصَّلَاةِ وَهِي رَأس الْعِبَادَات وأساسها وَلَا يجوز التَّسْبِيح والتهليل وَقِرَاءَة الْقُرْآن فضلا عَن التَّصَدُّق وَأما قبل الْخطْبَة فَهُوَ على وَجْهَيْن
إِن كَانَ السَّائِل يلْزم مَكَانَهُ وَلَا يَدُور من صف إِلَى صف وَلَا يتخطى رِقَاب النَّاس فالتصدق عَلَيْهِ جَائِز ويثاب عَلَيْهِ وَأما إِذا كَانَ يتخطى رِقَاب فالتصدق عَلَيْهِ حرَام وَمن تصدق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِي وزره الَّذِي يَعْتَرِيه من الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي وتشويشه فِي الْقِرَاءَة وتخطي وقاب النَّاس فالتصدق عَلَيْهِ حرَام وَهُوَ مَلْعُون رُوِيَ عَن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَادِي إِلَّا ليقمْ أَعدَاء الله تَعَالَى فَلَا تقوم أحد إِلَّا سُؤال الْمَسَاجِد لِأَن الْمَسَاجِد إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَالذكر لَا للكسب والشكاية من الله تَعَالَى فَإِن الله تَعَالَى قَالَ {وَأَن الْمَسَاجِد لله} فالدنيا وَالْآخِرَة وَمَا فيهمَا لله تَعَالَى وَلَكِن إِنَّمَا خص الْمَسَاجِد بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ لشرفها وفضلها وَهِي بيُوت الله تَعَالَى والمؤمنون أَوْلِيَاء الله تَعَالَى وأحباؤه وَالْإِنْسَان إِذا جَاءَ دَار ملك وَهُوَ جَالس مَعَ أصدقائه فيشكو مِنْهُ بَين يَدي أصدقائه فَإِن الْملك يغْضب عَلَيْهِ ويسخط فَكَذَلِك هَهُنَا قَالَ العَبْد وَالْقِيَاس أَن لَا يجوز التَّصَدُّق أصلا على
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
166
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir