responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 178
وَالثَّالِث بسط الْفرش فِي أَيَّام التَّعْزِيَة فَإِنَّهُ من أقبح القبائح وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب فِي بَاب الْمَوْتَى وَأَنه مُطلق وَلَا يتَقَيَّد بِالْبَيْتِ وَلَا بالحظيرة
وَالرَّابِع الْقيام لأجل الدَّاخِل فِي قِرَاءَة الْقُرْآن وَأَنه حرَام إِلَّا فِي الْأَب والأسناذ من الْخَانِية
وَالْخَامِس قِرَاءَة الْقُرْآن المبتدعة بِتَغَيُّر نظم الْقُرْآن على طَرِيق الْغناء وَأَنه حرَام واستماعه أَيْضا حرَام من الْمُحِيط فِي بَاب الْكَرَاهَة
وَالسَّادِس إِحْضَار المجامر المصورة بتماثيل ذَوَات الْأَرْوَاح كالبازي وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَكْرُوه لِأَنَّهُ لَا يحضر ثمَّة ملك من الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم السَّلَام وَذكر فِي كَرَاهِيَة الْمُحِيط واتخاذ الصُّور فِي الْبيُوت وَالثيَاب فِي غير حَال الصَّلَاة على نَوْعَيْنِ
نوع يرجع إِلَى تعظيمها فَيكْرَه
وَنَوع يرجع إِلَى تحفيرها فَلَا يكره وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا كَانَت الصُّورَة على الْبسَاط المفروش لَا يكره وَإِذا كَانَ الْبسَاط مَنْصُوبًا يكره وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني وَإِن كَانَت الصُّورَة خَلفه أَو تَحت قَدَمَيْهِ لَا تكره الصَّلَاة لِأَنَّهُ استهانة بهَا وَلكنه يكره كَرَاهِيَة جعل الصُّورَة فِي الْبَيْت الحَدِيث جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَإِن قيل إِذا لم يكن مصورا فَمَا يكره فِيهِ فَنَقُول ذكر فِي جنائز الْمُحِيط رُوِيَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام خرج فِي جَنَازَة فَرَأى امْرَأَة فِي يَدهَا مجمر

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست