responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 179
فصاح عَلَيْهَا وطرجها فَإِذا كَانَ مصورا فَفِيهِ مَعْنيانِ وَإِذا لم يكن مصورا فَفِيهِ معنى وَاحِد
وَالسَّابِع أَخذ الْمَصَاحِف من النَّاس إِذا فرغ صدر الْمجْلس من قِرَاءَته وَفِيه منع النَّاس عَن الْقِرَاءَة بمحافظة جاه النَّاس وَفِي ترك الْعَمَل لأجل النَّاس خطر عَظِيم
وَالثَّامِن حُضُور النِّسَاء للزيارة وَأَنه على خلاف الشَّرْع وَقد عرف فِي بَاب الاحتساب على النِّسَاء
وَالتَّاسِع السماع والرقص على الْقَبْر وَأَنه حرَام عرف من بَاب الاحتساب على أهل النِّيَاحَة
والعاشر الْكَذِب الصَّرِيح فَإِنَّهُم يحْضرُون لمحافظة جاه ولي الْمَيِّت وَيَقُولُونَ نحضر لله تَعَالَى لزِيَادَة الْمَيِّت فَإِن قيل كَيفَ يعرف قصدهم وَهُوَ مبطن فَنَقُول ذلت عَلَيْهِ عَلَامَات
أَحدهَا إِذا مَاتَ أَمِير طالح يحْضرُون على قَبره أَكثر مِمَّا يحْضرُون على قبر فَقير صَالح فَلَو كَانَ الله تَعَالَى لَكَانَ الْأَمر على الْعَكْس
وَالثَّانيَِة إِذا لم يحضر وَاحِد على قبر ميت يتَأَذَّى بذلك أولياؤه فَلَو لم يكن هَذَا لأجلهم لَا يتأذون بِتَرْكِهِ
وَالثَّالِثَة إِذا حضر وَاحِد يَعْتَذِرُونَ مِنْهُ
وَالْحَادِي عشر يشربون الشربة عِنْد الْقُبُور وَفِي الحَدِيث الْأكل فِي الْمَقَابِر يقسي الْقلب وَفِي رِوَايَة من عَلَامَات قسوة الْقلب الْأكل فِي الْمَقَابِر

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست