responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 252
دَارٌ مَعْلُومَةٌ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِ فَسَاوَمَهُ عَمْرٌو عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ فَأَجَابَهُ وَتَرَاضَيَا عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ دَفَعَهُ عَمْرٌو فِي الْمَجْلِسِ بِيَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ ذَهَبَ عَمْرٌو قَبْلَ أَنْ يَتَسَلَّمَ الدَّارَ الْمَزْبُورَةَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَيَكْفِي الْإِعْطَاءُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَهَلْ قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ شَرْطٌ فِيهِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَافٍ خِلَافٌ أَفْتَى الْحَلْوَانِيُّ بِالْأَوَّلِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَفِي الْعِمَادِيَّةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي وَاكْتَفَى الْكَرْمَانِيُّ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مَعَ بَيَانِ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمَبِيعَ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ بَيْعَ مُقَايَضَةٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَبْضَ أَحَدِهِمَا كَافٍ لِنَصِّ مُحَمَّدٍ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَهَذَا يَنْتَظِمُ الثَّمَنَ وَالْمَبِيعَ وَقَوْلُهُ فِي الْجَامِعِ إنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ يَكْفِي لَا يَنْفِي الْآخَرَ إلَخْ نَهْرٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَيَلْزَمُ أَيْضًا بِتَعَاطٍ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالْمِنَحِ وَشَرْحِ الْمُلْتَقَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ تَابِعٌ أَرْسَلَهُ إلَى تَاجِرٍ عِنْدَهُ بِضَاعَةٌ لِيَأْتِيَ لَهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَهَا فَفَعَلَ التَّابِعُ ذَلِكَ وَحَمَلَهَا لِزَيْدٍ ثُمَّ غَابَ زَيْدٌ وَالْآنَ قَامَ التَّاجِرُ يُطَالِبُ التَّابِعَ الرَّسُولَ الْمَزْبُورَ بِالثَّمَنِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الرَّسُولِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْبَيْعِ (أَقُولُ) وَيَأْتِي قَرِيبًا تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ آخَرَ أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهَا بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ عَهِدَ إلَى الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ أَنَّهُ إنْ أَوْفَى مِثْلَ ثَمَنِهَا يُرَدُّ لَهُ الْمَبِيعُ الْمَزْبُورُ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَهَلْ حَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بَاتًّا لَا رَهْنًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ إذَا بَاعَ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَمَاتَ عَلَى عَقْلَتِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْإِشَارَةِ أَوْ طَلَّقَ بِهَا أَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى يُجْعَلُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا فَإِنْ مَاتَ عَلَى عَقْلَتِهِ جَازَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُسْتَنِدًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ بِالْإِشَارَةِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ نَفَاذِهِ لَكِنَّهُ إذَا مَاتَ بِحَالِهِ حَكَمْنَا بِنَفَاذِهِ فَيَسُوغُ لَهَا أَخْذُ الْمَهْرِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ مِنْ مَشَايِخِنَا لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُفِيدُهُ مِنَحٌ مِنْ شَتَّى الْفَرَائِضِ وَتَمَامُ التَّحْقِيقِ فِيهَا وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُتُونِ وَالْأَشْبَاهِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) فِي بَيْعِ الْمَأْجُورِ إذَا أَجَازَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَوَصَلَ إلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَهَلْ يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَيُنْزَعُ الْمَأْجُورُ مِنْ يَدِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي 32 مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْبَيْعُ بِلَا إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَوْ سَقَطَ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ عَمِلَ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّجْدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُسْتَأْجِرُ نَفَذَ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ إذْ رِضَاهُ بِالْبَيْعِ يُعْتَبَرُ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ لَا لِلِانْتِزَاعِ مِنْ يَدِهِ وَعَنْ بَعْضِنَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ وَسَلَّمَ وَأَجَازَهُ الْمُسْتَأْجِرُ بَطَلَ حَقُّ حَبْسِهِ وَلَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ لَا التَّسْلِيمَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ حَبْسِهِ. اهـ. اشْتَرَى دَارًا فِي إجَارَةِ إنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ أَخُو الْمُشْتَرِي إنَّ أَخِي اشْتَرَى الدَّارَ الَّتِي فِي إجَارَتِك فَقَالَ مُبَارَكٌ بَارٌّ فَهَذَا إجَازَةٌ مِنْ بُيُوعِ الْقُنْيَةِ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ قِطْعَةُ أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي مِلْكِهِ فَبَاعَهَا مِنْ عَمْرٍو بِقِطْعَةِ أَرْضٍ مِثْلِهَا بَيْعَ مُقَايَضَةٍ بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا مُسَلَّمًا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَهَلْ صَحَّ الْبَيْعُ الْمَزْبُورُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مَسْكَنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مُنَاصَفَةً بَاعَاهُ مِنْ رَجُلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَاسْتَثْنَيَا مَمَرَّهُ الْمَعْلُومَ وَأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَيْعِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَلَوْ قَالَ أَبِيعُك هَذِهِ الدَّارَ إلَّا طَرِيقًا مِنْهَا مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى بَابِ الدَّارِ وَوَصَفَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ جَازَ الْبَيْعُ شَرَطَ الطَّرِيقَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا فَيَكُونُ جَمِيعُ الثَّمَنِ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمُسْتَثْنَى فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بَحْرٌ مِنْ الْبَيْعِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَثْنَى مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً صَحَّ.

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست