responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 253
سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فِي الْبَيْعِ فَهَلْ تَكُونُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ مُقَدَّمَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى مُفَصَّلَةٌ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ دَابَّةً بِحُضُورِ صَاحِبِهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : سُكُوتُهُ لَا يَكُونُ رِضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَشْبَاهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَدَتْ أَمَةٌ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ تُمْلَكْ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لَمْ تُمْلَكْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا وَلَا إخْرَاجُهَا عَنْ الْمِلْكِ بَحْرٌ مِنْ الِاسْتِيلَادِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ ابْنٌ قَيَّدَهُ فِي أُمُورِهِ وَمَصْرُوفِهِ وَتَعَاطِي مَصَالِحِهِ مُدَّةً فَأَخَذَ الِابْنُ مِنْ التُّجَّارِ عُرُوضًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى سَبِيلِ الرِّسَالَةِ عَنْ أَبِيهِ قَامَ الْآنَ أَرْبَابُ الْعُرُوضِ يُطَالِبُونَ الرَّسُولَ بِذَلِكَ قَائِلِينَ إنَّا بِعْنَاهَا مِنْك وَثَمَنُهَا عَلَيْك وَقَالَ الرَّسُولُ كُنْت رَسُولَ وَالِدِي وَلَا ثَمَنَ لَكُمْ عَلَيَّ فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّسُولِ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُطَالَبُ الرَّسُولُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ وَفِي الدُّرَرِ مِنْ أَوَائِلِ الْبَيْعِ الرَّسُولُ مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ فَكَلَامُهُ كَلَامُ الْمُرْسِلِ (أَقُولُ) وَكَذَا أَفْتَى فِي الْخَيْرِيَّةِ وَعَزَا ذَلِكَ إلَى الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ كُنْت رَسُولَ زَوْجِي إلَيْك وَكَانَ الْبَيْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ وَلَيْسَ عَلَيَّ الثَّمَنُ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا بَلْ بِعْتهَا مِنْك وَلِي عَلَيْك الثَّمَنُ كَانَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلَ الْمَرْأَةِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْبَائِعِ وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ أَئِمَّتِنَا الْمُعْتَمَدَةِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي وَاقِعَةِ الْحَالِ إلَخْ.
(وَأَقُولُ) أَيْضًا سَنَذْكُرُ فِي الْبَابِ الْآتِي الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَالرَّسُولُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُرْسِلِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى وَجَدَ نَفَادًا لَمْ يَتَوَقَّفْ فَإِذَا لَمْ يُضِفْ الرَّسُولُ عَقْدَ الشِّرَاءِ إلَى الْمُرْسِلِ لَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ لِلْمُرْسِلِ بَلْ يَقَعُ لِلرَّسُولِ فَفِي مَسْأَلَتِنَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ كُنْت رَسُولًا عَنْ فُلَانٍ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ قَوْلُ الْخَانِيَّةِ كُنْت رَسُولَ زَوْجِي إلَيْك وَكَانَ الْبَيْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ فَقَوْلُهُ وَكَانَ الْبَيْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ مُضَافًا إلَى الْمُرْسِلِ وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ كَوْنِ الْقَوْلِ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ مُنْكِرٌ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ وَالْبَائِعُ يَدَّعِي عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْحُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إلَى نَفْسِهِ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ وَقَالَ الْبَائِعُ إنَّهُ وَكِيلٌ وَطَالَبَهُ بِالثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ إلَيْهِ أُشِيرَ فِي بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ وَشَرْطُهُ الْإِضَافَةُ إلَى مُرْسِلِهِ اهـ أَيْ شَرْطُ كَوْنِ الْقَوْلِ لِلْمُشْتَرِي إضَافَةُ عَقْدِ الشِّرَاءِ إلَى مُرْسِلِهِ فَلَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَهَذَا عَيْنُ مَا فَهِمْته وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الْبَصَلِ مِنْ عَمْرٍو ثُمَّ خَسِرَ فِيهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى عَمْرٍو لِلْبَائِعِ بِمَا خَسِرَهُ زَاعِمًا أَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ ضَمَانُ الْخُسْرَانِ بَاطِلًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ إمَّا ضَامِنٌ لِمَا يَخْسَرُهُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ نَظَرًا إلَى قَوْلِهِ عَلَيَّ؛ لِأَنَّهَا لِلْوُجُوبِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ بَايِعْ فِي السُّوقِ فَمَا خَسِرْت فَعَلَيَّ إلَخْ زَيْلَعِيٌّ مِنْ الْكَفَالَةِ وَفِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا ضَمَانُ الْخُسْرَانِ أَوْ تَوْكِيلٌ بِمَجْهُولٍ وَذَلِكَ بَاطِلٌ اهـ وَهَذَا مُلَخَّصُ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَسْأَلَةُ بَايِعْ فِي السُّوقِ صَرَّحَ بِهَا فِي الْخَانِيَّةِ بِقَوْلِهِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ بَايِعْ فُلَانًا عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَك مِنْ خُسْرَانٍ فَهُوَ عَلَيَّ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَفَسَادِهِ فَهَلْ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ أَحَدُهُمَا يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَالْآخَرُ يَدَّعِي الْفَسَادَ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الْفَسَادِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الْفَسَادَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ بِأَنْ ادَّعَى

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست