responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 254
أَنَّهُ اشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ وَالْآخَرُ يَدَّعِي الْبَيْعَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ أَيْضًا وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْآخَرِ كَمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَفِي رِوَايَةٍ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْفَسَادَ خَانِيَّةٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الدَّعْوَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَخَلَّى الْمُشْتَرِي بَيْنَ الثَّمَنِ وَبَيْنَ الْبَائِعِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَقَالَ لَهُ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهُ وَصَدَرَ ذَلِكَ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَحَاكِمٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَكُونُ الْبَائِعُ قَابِضًا لِلثَّمَنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي التَّجْرِيدِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَشَرْطٌ فِي الْأَجْنَاسِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَ الْمَبِيعِ فَاقْبِضْهُ نَهْرٌ مِنْ الْبَيْعِ قُبَيْلَ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ بِأَبْسَطِ مِمَّا هُنَا وَكَذَا فِي الْمِنَحِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الزَّبِيبِ بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمَا سِعْرَ النَّاسِ فِي الْمَجْلِسِ وَتَصَرَّفَ زَيْدٌ بِالزَّبِيبِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ الْمَزْبُورُ فَاسِدًا وَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ حَيْثُ الْمِثْلُ مَوْجُودٌ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْبَيْعُ بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ أَوْ بِمِثْلِ مَا أَخَذَ بِهِ فُلَانٌ فَإِنْ عُلِمَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ شَرْحُ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ فَصْلِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِامْرَأَةٍ أَمْتِعَةٌ وَغِرَاسَاتٌ فَبَاعَتْ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهَا مِنْ ابْنَتِهَا الْيَتِيمَةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَبْرَأَتْ ذِمَّةَ ابْنَتِهَا مِنْهُ إبْرَاءً شَرْعِيًّا مَقْبُولًا مِنْ عَمِّهَا الْوَصِيِّ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهَا الْمُبَاشِرِ عَقْدَ الشِّرَاءِ الْمَزْبُورِ لَهَا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ عَنْهَا وَعَنْ عَمٍّ عَصَبَةٍ يَزْعُمُ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّهُ فِي الصِّحَّةِ فَهَلْ إذَا أَقَامَا بَيِّنَةً تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ رَجُلٌ كَانَ صَالِحًا فَفَسَدَ وَحَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ إنْسَانٌ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي كُنْت اشْتَرَيْته قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْك وَقَالَ لَا بَلْ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ حَادِثٌ فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَحْوَالِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُثْبِتُ الصِّحَّةَ وَبَيِّنَةُ مُثْبِتِ الصِّحَّةِ أَوْلَى وَالثَّانِي أَنَّهُ يُثْبِتُ التَّارِيخَ قَالَ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ عَنْهُ الْحَجْرَ ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْته مِنِّي فِي حَالَةِ الْحَجْرِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته مِنْك بَعْدَ الْإِطْلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَذَلِكَ لِمَا قُلْنَا إنَّهُ يَدَّعِي أَمْرًا حَادِثًا فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ أَنْقِرْوِيٌّ مِنْ تَرْجِيحِ الْبَيِّنَةِ عَنْ مُخْتَصَرِ شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ فِي آخِرِ بَابِ الْحَجْرِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فَالْبَيِّنَةُ الصَّادِرَةُ مِنْ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ كَانَ فِي صِحَّتِهِ مُرَجِّحَةٌ؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ وَالْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ وَالْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي لَا لِلْمُنْكِرِ صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا خَيْرِيَّةٌ مِنْ الدَّعْوَى ضِمْنَ سُؤَالٍ وَفِيهَا مِنْ الْوَقْفِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ بَيِّنَةُ كَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ وَبَيِّنَةُ كَوْنِهِ فِي الْمَرَضِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا إلَخْ وَصِيٌّ بَاعَ شَيْئًا فَادَّعَى الْوَرَثَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْوَصِيَّ بَاعَهُ مِنْك بَعْدَ الْعَزْلِ فَلَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ وَصِيًّا وَقْتَ الشِّرَاءِ فَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى لِمَا فِيهَا مِنْ إثْبَاتِ نَفَاذِ الشِّرَاءِ وَسَبْقِ التَّارِيخِ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ فَصْلِ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَضَادَّتَيْنِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقَةً وَعَقَدَ نِكَاحَهُ عَلَيْهَا وَوَطِئَهَا وَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ وَلَمْ تَلِدْ وَلَا صَدَرَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ بَيْعِهَا فَهَلْ لَهُ بَيْعُهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ بِنْتَانِ يَتِيمَتَانِ فِي حِجْرِهَا اشْتَرَتْ لَهُمَا مَا لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْهُ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا مِنْهَا؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَتَا فِي حِجْرِ أُمِّهِمَا يَكُونُ شِرَاؤُهَا ذَلِكَ جَائِزًا مِنْهَا وَاقِعًا مَوْقِعَهُ الشَّرْعِيَّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِقَاصِرَةٍ يَتِيمَةٍ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِي دَارٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَهَا مَالٌ وَحِصَّةٌ فِي أَوْقَافٍ أَهْلِيَّةٍ تَحْتَ يَدِ أَخِيهَا الْوَصِيِّ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهَا النَّاظِرِ عَلَى الْأَوْقَافِ الْمَزْبُورَةِ وَالْحِصَّةُ تَفِي بِنَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا وَيُرِيدُ أَخُوهَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست