responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 45
ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَقِيقِهِ الْمُرَاهِقِ تَزْوِيجًا شَرْعِيًّا وَدَخَلَ بِهَا الرَّقِيقُ وَأَصَابَهَا الرَّقِيقُ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ مَعَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْهَا وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ مُفَصَّلَةٌ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ مِنْ بَابِ الرَّجْعَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ فِي فَنِّ الْحِيَلِ (أَقُولُ) وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ إذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَ الرَّقِيقُ غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْكُفْءِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا حَلَفَ زَيْدٌ بِالْحَرَامِ أَنَّهُ لَا يَحْصُدُ أَرْضَ عَمْرٍو فَحَصَدَهَا وَبَانَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَهَلْ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَالثَّلَاثُ الْمَزْبُورُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالطَّلَاقُ الصَّرِيحُ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ بَائِنًا كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ أَوْ رَجْعِيًّا كَذَا فِي الْفَتْحِ يَلْحَقُ الطَّلَاقُ الصَّرِيحُ وَيَلْحَقُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ مَا دَامَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْعِدَّةِ فَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ بَائِنٌ وَقَعَ الثَّانِي وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَمَا أَبَانَهَا كَذَا فِي النَّهْرِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا عَلَى مَالِ دَفَعْته لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهَلْ يَلْحَقُ الثَّانِي وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ قَبْلَ فِعْلِهِ الْمَزْبُورِ خَلَعَهَا ثُمَّ بَعْدَ يَوْمٍ رَاجَعَهَا بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ إذَا فَعَلَ الْفِعْلَ الْمَزْبُورَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْكَنْزِ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا أَيْ زَوَالُهُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ طَلُقَتْ بَحْرٌ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِيهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ آخَرَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَحَلَفَ أَخُوهَا بِالطَّلَاقِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَصِيرَ هَذَا الشَّيْءُ وَلَا تَذُوقُهُ أُخْتُهُ فَصَارَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَعْنِي الزَّوَاجَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَهَلْ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ وَاحِدَةً فَإِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ الثَّلَاثَ تَعُودُ إلَى عِصْمَتِهِ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْمُحِيطِ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَذُوقُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا فَذَاقَ أَحَدَهُمَا حَنِثَ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا أَمَّا إذَا حَلَفَ لَا يَذُوقُ طَعَامًا وَشَرَابًا فَذَاقَ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ. اهـ. يَعْنِي أَنْ لَا النَّافِيَةَ إذَا أَعَادَهَا فِي الْعَطْفِ يَحْنَثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا اسْمَيْنِ أَوْ فِعْلَيْنِ كَمَا هُنَا وَإِذَا رَاجَعَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ تَعُودُ إلَى عِصْمَتِهِ فَتَاوَى الرَّحِيمِيِّ.
(أَقُولُ) مُقْتَضَى حِنْثِهِ بِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِينَ فِيمَا إذَا كَرَّرَ لَا النَّافِيَةَ أَنَّهُ لَوْ ذَاقَ طَعَامًا وَذَاقَ شَرَابًا أَيْضًا يَحْنَثُ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّهُ صَارَ يَمِينَيْنِ وَكَذَا فِي الصُّورَة الْمَسْئُولِ عَنْهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ قَوْلَ الْحَالِفِ وَلَا تَذُوقُهُ بِمَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَصِيرُ هَذَا الشَّيْءُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْهُ فَصَارَ كَأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَتَأَمَّلْ وَلَا تَعْجَلْ فَالْمَحَلُّ قَدْ أَشْكَلَ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالْحَرَامِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ نَفْسِهِ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتَ زَيْدٍ فَدَخَلَ الْبَيْتَيْنِ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ أَصْلًا وَيُرِيدُ الْآنَ مُرَاجَعَتَهَا فِي الْعِدَّةِ بِرِضَاهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَذِنْت لَك بِالْخُرُوجِ كُلَّمَا أَرَدْت فَهَلْ إذَا خَرَجْت مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لَا يَحْنَثُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا تَخْرُجِي بِغَيْرِ إذْنِي أَوْ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ بِأَمْرِي أَوْ بِعِلْمِي أَوْ بِرِضَايَ شَرْطٌ لِلْبِرِّ لِكُلِّ خُرُوجٍ إذْنٌ إلَّا لِغَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ فِرْقَةٍ وَلَوْ نَوَى الْإِذْنَ مَرَّةً دُيِّنَ وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِخُرُوجِهَا مَرَّةً بِلَا إذْنٍ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا خَرَجْت فَقَدْ أَذِنْت لَك سَقَطَ إذْنُهُ وَلَوْ نَهَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى والولوالجية. اهـ. عَلَائِيٌّ عَلَى التَّنْوِيرِ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بِهِ دَاءُ الصَّرْعِ يُصْرَعُ فِي أَوْقَاتٍ ثُمَّ يُفِيقُ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ فَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَالِ صَرْعِهِ وَذَهَابِ عَقْلِهِ لَدَى بَيِّنَةٍ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست